فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 2105

ومن اعرابي فرسا ووكل عروة بن الجعد في شراء شاه وباع مدبرا وحلسا وقدحا وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشراءها ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به وبيع النحل في كوارته ومنفردا عنها إذا رؤي وعلم قدره وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزار والبلبل والببغة لأنه يشتمل على منفعة مباحة أشبه الأنعام ويجوز بيع الهر وسباع البهائم والطير التي تصلح للصيد كالفهد والبازي ونحوهما غير الكلب في احدى الروايتين وهي اختيار الخرقي والأخرى لا يجوز واختارها أبو بكر وابن أبي موسى فقالا لا يجوز بيعها لنجاستها فأشبهت الكلب والأول أصح لأنه حيوان أبيح نفعه واقتناؤه من غير وعيد في جنسه فجاز بيعه كالحمار وبهذا يبطل ما ذكرناه ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير الى حال ينفع فأشبه طفل العبيد وما ينفع من بيض الطير لمصيره فرخا فهو كفرخه لأن مآله إلى النفع وقال القاضي لا يجوز بيعه لعدم نفعه في الحال قال أحمد أكره بيع القرد قال ابن عقيل هذا محمول على بيعه للإطافة به واللعب فأما بيعه لحفظ المتاع فيجوز لأنه منتفع به وقال أحمد أكره بيع لبن الآدميات فيحتمل التحريم لأنه مائع خارج من آدميه أشبه العرق ويحتمل كراهية التنزيه لأنه طاهر منتفع به أشبه لن الشاه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت