فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 2105

أشبهت الحر ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته اشبه الميته ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام متفق عليه وما نحبس من الادهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لانه يعتقد حله وفي جواز الاستصباح بها روايتان إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميته والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس قال أبو الخطاب ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها قال القاضي ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الحجر والأخشاب اختاره أبو الخطاب فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا فصل

ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما لما روى أبو مسعود الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث متفق عليه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت