فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 2105

فصل قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة ورخص في شرائه وقال هو أهون وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صونة عن الابتذال والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير وقال ابو الخطاب يجوز بيعها مع الكراهة وفي شرائها وابدالها روايتان فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديها فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه ولانه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداء كنكاح المسلمة فصل ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه لما روى جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيها فأشبهت الخنزير ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه متفق عليه ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت