فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 2105

فصل ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول إذا نبذت إلي هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره متفق عليه ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا ولا يجوز بيع الحصاة لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة رواه مسلم وهو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا وكلاهما غير صحيح لأنه غرر ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة متفق عليه قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت