فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 2105

فصل ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف اليه وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته وإن باعه سلعة برقمها او بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحا أو بعشرين مكسرة لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا بمائة على أن تبيعني دارك بألف أو على أن تصرفها لي بذهب واياما كان فهو غير صحيح وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد وإن وجده معيبا فرده انفسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع وعن أحمد أن الثمن لا يتعين الا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين فإذا قبضه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت