فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 2105

أم ينقصه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح لأنهما اذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل قفيز وعشر بدرهم وإن لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعلا للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين فصل ويكتفي بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرناه في الصبرة وفيه نحو من مسائلها ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم وإن قال عشرة أذرع ابتداؤها من ها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم تصح نص عليه لذلك وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه معلوم وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة اذا التزمه كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت