فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أم ينقصه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح لأنهما اذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل قفيز وعشر بدرهم وإن لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعلا للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين فصل ويكتفي بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرناه في الصبرة وفيه نحو من مسائلها ولو قال بعتك من الدار من ها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم وإن قال عشرة أذرع ابتداؤها من ها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم تصح نص عليه لذلك وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه معلوم وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة اذا التزمه كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان