فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشره والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع المشتد ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه كسلت وأرز وما لاتشق رؤية جميعه على ما أسلفناه فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فاكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته الى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو انقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده