فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 2105

في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشره والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع المشتد ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته وادخار الحب في سنبله أبقى له فجاز بيعه فيه كسلت وأرز وما لاتشق رؤية جميعه على ما أسلفناه فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فاكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءه وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته الى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو انقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت