فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 2105

فالقول قول المشتري لما ذكرناه وعنه لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصاؤها فالمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفه المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه فصل ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دون أو ركوة لأن أجزاءه لا تختلف فلا يفضي إلى التنازع فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المبيع مشاعا منها فإن كانت عشرة أجربه فالمبيع عشرها وإن لم يعلما جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا فصل وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفي برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان وما تشق برؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفي برؤية ظاهره لذلك والحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت