فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 2105

فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين ذي رحم محرم قبل البلوغ لما روى أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة حديث حسن وعن علي رضي الله عنه قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده رواه الترمذي وقال حديث حسن فإن فرق بينهما فالبيع باطل رضيت الأم ذلك أم كرهته نص عليه لأنه فيه اسقاطا لحق الولد وهل يجوز التفريق بينهما بعد البلوغ فيه روايتان أحداهما لا يجوز لعموم الخبر والثانية يجوز لأن سلمة بن الأكوع أتى أبا بكر الصديق رضي الله عنه بامراة وابنتها في غزوة فنفله أبو بكر ابنتها ثم استوهبها النبي صلى الله عليه وسلم من سلمة فوهبها له رواه مسلم وهذا تفريق ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أختان مارية وسيرين فأمسك مارية ووهب اختها لحسان بن ثابت فصل ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها لما روى حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يأتيني يلتمس من البيع ما ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت