فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 2105

فصل فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غيره سومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم وإن لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء قال بلى قدح وجلس فأتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة متفق عليه فإن ظهرت منه أمارات الرضى من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضى فصل فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي اسحق عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة انا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمئة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت