فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل فأما سومه على سوم أخيه فننظر فيه فإن كان البائع أنعم للمشتري بثمن معلوم حرم على غيره سومه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه رواه مسلم وإن لم ينعم له جاز سومها لما روى أنس أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشدة والجهد فقال له ما بقي لك شيء قال بلى قدح وجلس فأتاه بهما فقال من يبتاعهما فقال رجل أنا أبتاعهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال الترمذي هذا حديث حسن ولأن فاطمة بنت قيس ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها فأمرها أن تنكح أسامة متفق عليه فإن ظهرت منه أمارات الرضى من غير تصريح به فقال القاضي لا تحرم المساومة لخبر فاطمة ويحتمل أن تحرم لعموم النهي وليس في خبر فاطمة أمارة على الرضى فصل فأما بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا فلا يجوز لما روى سعيد عن غندر عن شعبة عن أبي اسحق عن امرأته العالية بنت أنفع بن شرحبيل قالت دخلت على عائشة انا وأم ولد زيد بن أرقم فقالت أم ولد زيد إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمئة