فهرس الكتاب

الصفحة 525 من 2105

فصل ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة ولو كان لكل واحد منهما قفيز أو كانا من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة صح لذلك وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعهما صفقة واحدة أو وكل رجلا فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو ضربه ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة او كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد & باب الثنيا & إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا واستثنى شاة بعينها صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذه معلومة وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر وإن استثنى آصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه أنه يصح للخبر والمذهب أنه لا يصح لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة والاستثناء يغير حكم المشاهدة فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ولو باعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت