فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة ولو كان لكل واحد منهما قفيز أو كانا من جنس واحد فباعهما صفقة واحدة صح لذلك وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن مثل أن كان لكل واحد منهما عبدا فباعهما صفقة واحدة أو وكل رجلا فباعهما أو وكل أحدهما الآخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو ضربه ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة او كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد & باب الثنيا & إذا باع حائطا واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا واستثنى شاة بعينها صح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم قال الترمذي هذا حديث صحيح وهذه معلومة وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح للخبر وإن استثنى آصعا معلومة أو باع نخلة واستثنى أرطالا معلومة فعنه أنه يصح للخبر والمذهب أنه لا يصح لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة والاستثناء يغير حكم المشاهدة فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة ولو باعه