فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصبرة إلا قفيزا لم يصح لذلك فإن باعه فقيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا صح لأن القفيز معلوم والمكوك منه معلوم وإن باعه دارا إلا ذراعا وهما يعلمان ذرعهما لها جاز وكان مشاعا منها وإلا لم يجز كما لو باعه ذراعا منها وإن باعه سمسما إلا كسبته أو قطنا إلا حبه أو شاة أو شحمها أو فخذها لم يصح لأنه مجهول فيدخل في الخبر وإن استثنى حملها فعنه يصح لأن ابن عمر أعتق جارية واستثنى ما في بطنها وعنه لا يصح وهو أصح للخبر فإن باع جارية حاملا بحر وقلنا يصح استثناء الحمل صح ها هنا وإن قلنا لا يصح ثم ففيه وجهان أحدهما لا يصح لأنه استثناؤه في الحقيقة والثاني يصح لأنه قد يقع مستثنى بالشرع ما لا يصح استثناؤه بالشرط بدليل بيع الأمة المزوجة وإن باع حيوانا مأكولا واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح نص عليه لأنها أشياء معلومة وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة مر براع فذهب أبو بكر وعامر بن فهيرة فاشتريا شاة وشرطا له سلبها فإن امتنع المشتري من ذبحها لم يجبر وعليه قيمة ذلك لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في رجل اشترى ناقة وشرط ثنياها فقال اذهبوا معه الى السوق فإن بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها وعن الشعبي قال قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرة باعها رجل واشترط رأسها بالشروى يعني أن يعطيه رأسا مثل رأس