فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 2105

الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب والمذهب جوازه فإن شرط شرطين مثل أن شرط خياطة الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه إلى التنازع فصل فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن لأنه شرط ينافي مقتضى العقد لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره والثانية يصح لأنه يروي عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط وإن قلنا بفساده فهل يفسد البيع فيه وجهان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت