فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الرطبة جزها على بائعها بطل العقد فيحتمل أن يخص قوله بهذه الصورة وشبهها لإفضائه إلى التنازع فإن البائع يريد قطعها من أعلاها لتبقى منها بقية والمشتري يريد الاستقصاء عليها ويحتمل أن يعدى حكمها إلى كل عقد شرط فيه لأنه شرط عقدا في عقد فأشبه ما قبله وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب والمذهب جوازه فإن شرط شرطين مثل أن شرط خياطة الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه إلى التنازع فصل فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن لأنه شرط ينافي مقتضى العقد لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره والثانية يصح لأنه يروي عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط وإن قلنا بفساده فهل يفسد البيع فيه وجهان