فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 2105

والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أصناف أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق فأما الجالب فليس بمحتكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا فصل وبيع التلجئة وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعا حقيقيا لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت