فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لأنه أحصر ومنه ما لا يتأتى كيله فصل والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة وما لا عرف له بالحجاز يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز في أحد الوجهين لأن الحوادث ترد إلى أقرب الأشياء شبها بها وهو القياس والثاني ترد إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يرد إلى العرف كالقبض والحرز فصل والجيد والردئ والتبر والمضروب والصحيح والمكسر سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر وفي بعض ألفاظه الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالفضة تبرها وعينها رواه أبو داود وفي لفظ جيدها ورديئها سواء