فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والاجماع وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان وعنه أن البر والشعير جنس لأن معمر ابن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة إذا اختلفت هذه الأوصاف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما رواه أبو داود وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد فصل والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان