فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 2105

فصل ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والاجماع وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس كأنواع التمر وأنواع البر وإن اختلفا في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم فدل على أن ما اتفقا في الاسم جنس وما اختلفا فيه جنسان وعنه أن البر والشعير جنس لأن معمر ابن عبد الله قال لغلامه فيهما لا تأخذن إلا مثلا بمثل فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل رواه مسلم والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة إذا اختلفت هذه الأوصاف الستة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم وقال لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما رواه أبو داود وحديث معمر لا بد فيه من إضمار الجنس الواحد فصل والمتخذ من أموال الربا معتبر بأصله فما أصله جنس واحد فهو جنس واحد وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس وإن اتفقت أسماؤه فدقيق الحنطة والشعير جنسان ودهن اللوز والجوز جنسان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت