فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فصل ويجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العربة خسمة أوسق فما دون خسمة أوسق متفق عليه وإنما يجوز بشروط خمسة أحدها أن يكون دون خمسة أوسق وعنه يجوز في الخمسة لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا متفق عليه والرخصة الثانية لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولا بد أن يكون التمر معلوما