فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 2105

فصل ويجوز بيع العرايا وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العربة خسمة أوسق فما دون خسمة أوسق متفق عليه وإنما يجوز بشروط خمسة أحدها أن يكون دون خمسة أوسق وعنه يجوز في الخمسة لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عما زاد على الخمسة وشك الراوي في الخمسة فردت إلى أصل الرخصة والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون الخمسة بالخبر والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل الثاني أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر يأكلونها رطبا متفق عليه والرخصة الثانية لحاجة لا تثبت مع عدمها فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة الثالث أن لا يكون له نقد يشتري به للخبر الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا متفق عليه ولا بد أن يكون التمر معلوما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت