فهرس الكتاب

الصفحة 557 من 2105

فصل قال ابن حامد لا يجوز بيع العرايا في غير ثمرة النخل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه وهذا حديث حسن ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه فلا يقاس عليه غيره وقال القاضي يجوز في جميع الثمار لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين دون غيرهما فصل فل في ربا النسيئة كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل كالمكيلين والموزونين أو المطعومين على الرواية الأخرى لا يجوز بيع احدهما بالآخر نساء ولا التفرق قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء متفق عليه وما اختلفت علتهما كالمكيل والموزون إذا لم يتفقا في الطعم جاز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت