فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة وفي النساء فيهما روايتان وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع إحداهن تجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجئ إبل الصدقة من المسند والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي هذا حديث صحيح والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن وعن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس به إذا كان يدا بيد رواه أحمد في السمند ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا