فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 2105

التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة وفي النساء فيهما روايتان وما لم يوجد فيه علة ربا الفضل كالثياب والحيوان ففيه روايات أربع إحداهن تجوز النساء فيهما لما روي عن عبد الله بن عمرو قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أستسلف إبلا فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى مجئ إبل الصدقة من المسند والثانية لا يجوز لما روى سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال الترمذي هذا حديث صحيح والثالثة يحرم النساء في الجنس الواحد لهذا الخبر ويباح في الجنسين عملا بمفهومه والرابعة يباح مع التساوي ويحرم مع التفاضل في الجنس الواحد لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيوان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي هذا حديث حسن وعن عمر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس به إذا كان يدا بيد رواه أحمد في السمند ولا خلاف في جواز الشراء بالأثمان نساء من سائر الأموال موزونا كان أو غيره لأنها رؤوس الأموال فالحاجة داعية إلى الشراء بها نساء وناجزا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت