فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من مثله فلا شيء فيه لأن مثل هذا لا عبرة به وإن كان كثيرا فعليه مثله لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية وإن كان باقيا انبنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع ثم يخرج على الروايتين فيمن اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه فصل فإن كانت المصراة أمة أو أتانا ففيه وجهان أحدهما لا رد لأن لبنهما لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ظئرا ولبن الأتان يراد لولدها فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لانه لا قيمة له فصل وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس