فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 2105

من مثله فلا شيء فيه لأن مثل هذا لا عبرة به وإن كان كثيرا فعليه مثله لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية وإن كان باقيا انبنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع ثم يخرج على الروايتين فيمن اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه فصل فإن كانت المصراة أمة أو أتانا ففيه وجهان أحدهما لا رد لأن لبنهما لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ظئرا ولبن الأتان يراد لولدها فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لانه لا قيمة له فصل وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت