فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 2105

لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرش له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصراة بغير شيء وردها مع التمر فصل وإن دلس بما يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له لأن ذلك لا يختلف فيما ظنه المشتري فإن سواد الأنامل قد يكون لولع أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك وانتفاخ البطن قد يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار & باب الرد بالعيب & من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل المسلم باع من أخيه بيعا [ فيه عيب ] إلا بينه له رواه ابن ماجه فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصراة مع نهيه عنه وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي ومن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت