فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 2105

متقومة تضمن في الغصب وعلله القاضي أنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود فصل وما تعيب قبل قبضه وهو مما يدخل في ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه فصل وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان إحداهما ليس له ردها وله الأرش لأن الوطء يجري مجرى الجناية لا يخلو من عقر أو عقوبة والثانية له ردها إن كانت ثيبا ولا شيء معها لأنه معنى لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضاء بالعيب فأشبه الاستخدام وإن كانت بكرا فهو كعيبها عنده فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده فصل فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا ذكره القاضي وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت