فهرس الكتاب

الصفحة 591 من 2105

وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة لأن بيع المرابحة يعتبر به امانة واسترسال من المشتري ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين فإنه يخبر في المرابحة بأحدى وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر فصل وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعه كذا أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تفصيله فإذا قال رأس مالي فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لأن المحطوط العشر وعشر المائة عشرة وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من كل أحد عشر درهما درهما والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأنه اذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرها فيكون من كل أحد عشر درهما درهم وإذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها فصل وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه فيكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت