فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة لأن بيع المرابحة يعتبر به امانة واسترسال من المشتري ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين فإنه يخبر في المرابحة بأحدى وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر فصل وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعه كذا أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تفصيله فإذا قال رأس مالي فيه مائة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لأن المحطوط العشر وعشر المائة عشرة وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من كل أحد عشر درهما درهما والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأنه اذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرها فيكون من كل أحد عشر درهما درهم وإذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها فصل وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه فيكون