فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 2105

المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ المبيع ويأخذه والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر للآخر فصل وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها وعلى من القول قوله اليمين لأن الظاهر صدقه فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالفان فصل وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من اصله والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن وإن اختلفا فيما يفسد العقد فالقول قول من ينفيه لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح وإن قال أحدهما كنت مكرها أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه وإن قال كنت صغيرا فكذلك نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت