فهرس الكتاب

الصفحة 597 من 2105

من يدعي صحته ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة إن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه وإن قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض فادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه وإن اختلفا في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه ففيه روايتان إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذ 1 المبيع فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد وان قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل ففيه وجهان أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط والثاني قول المشتري لأن الاصل عدم القبض لما أنكر قبضه وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت