فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
من يدعي صحته ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة إن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه وإن قال احد المتصارفين تفرقنا قبل القبض فادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه وإن اختلفا في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه ففيه روايتان إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذ 1 المبيع فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد وان قبض المسلم فيه أو المبيع بالكيل ثم قال غلطت علي في الكيل ففيه وجهان أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط والثاني قول المشتري لأن الاصل عدم القبض لما أنكر قبضه وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجها واحدا