فهرس الكتاب

الصفحة 616 من 2105

موضوعه وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر ويكتب فيه سفتجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك فإن لم يكن لحمله مؤنة فعنه الجواز لأن هذا ليس بزيادة قدر و لا صفة فلم يفسد به القرض كشرط الأجل وعنه في السفتجة مطلقا روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل أن لا يبطل لأن نفع المقترض لا يمنع منه لأن القرض إنما شرع رفقا به فأشبه شرط الأجل بخلاف الزيادة وكل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان احدهما يبطل لأنه قد روي كل قرض جر منفعة فهو ربا والثاني لا يبطل لأن القصد إرفاق المقترض فإذا بطل الشرط بقي الإرفاق بحاله فصل وإن وفى خيرا منه في القدر أو الصفة من غير شرط ولا مواطأة جاز لحديث ابي رافع وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك وقال ابن أبي موسى إن زاده مرة لم يجز أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه يطمع في حسن عادته والأول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت