فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 2105

في الشركة والسلم عقد يعتبر فيه الرضى ولو أقرضه نصفا قراضة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لأنه شرط زيادة والله أعلم & باب الرهن & وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين ويجوز في السفر لقول الله تعالى { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } البقرة 283 وفي الحضر لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة فصل ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض وفي دين المسلم روايتان إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى والأخرى لا يجوز لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت