فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال القاضي ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها لأنه مصلحة لهما وقال ابن أبي موسى هذا خبيث فصل وإذا قال المقرض إذا مت فأنت في حل فهي وصية صحيحة وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح لأنه إبراء علق على شرط وإن قال اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها جعالة على ما بذله من جاهه وإن قال تكفل عني بمائة ولك عشرة لم يجز لأنه يلزمه أداء ما كفل به فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من أقرضه مائة فيصير قرضا جر نفعا ولو أقرضه تسعين عددا بمائة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز لأنها زيادة فصل فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز وان امتنع من أخذه لم يلزمه لأنه عليه ضرر