فهرس الكتاب

الصفحة 618 من 2105

قال القاضي ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها لأنه مصلحة لهما وقال ابن أبي موسى هذا خبيث فصل وإذا قال المقرض إذا مت فأنت في حل فهي وصية صحيحة وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح لأنه إبراء علق على شرط وإن قال اقترض لي مائة ولك عشرة صح لأنها جعالة على ما بذله من جاهه وإن قال تكفل عني بمائة ولك عشرة لم يجز لأنه يلزمه أداء ما كفل به فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من أقرضه مائة فيصير قرضا جر نفعا ولو أقرضه تسعين عددا بمائة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز لأنها زيادة فصل فإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز وان امتنع من أخذه لم يلزمه لأنه عليه ضرر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت