فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 2105

وليس للمرتهن أن ينتفع من الرهن بشيء بغير إذن الراهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم

الرهن من الراهن له غنمه وعيه غرمه

ومنافعه من غنمه ولأن المنافع ملك للراهن فلم يجز أخذها بغير إذنه كغير الرهن إلا ما كان مركوبا أو محلوبا ففيه روايتان إحداهما هو كغيره لما ذكرنا والثانية للمرتهن الإنفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الإنفاق من المالك أو لم يتعذر لما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة

رواه البخاري وفي لفظ فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب

فإن أنفق متبرعا فلا شيء له روايه واحدة وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه له ذلك إذا امتنع مالكه من الإنفاق عليه كالمركوب والمحلوب قال أبو بكر خالف حنبل الجماعة والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشيء لأن القياس يقتضي ذلك خولف في المركوب والمحلوب للأثر ففي غيره يبقى على القياس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت