فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 2105

في غير البدن لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء

فصل ولجواز التيمم ثلاثة شروط أحدها العجز عن استعمال الماء وهو نوعان أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى { فلم تجدوا ماء } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك رواه أبو داود

النوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطء البرء أو شيئا فاحشا في جسمه لقول الله تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر } النساء 42 والمائدة 6 وقوله { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم } المائدة 6 وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الإغتسال ثم قلت سمعت الله يقول { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } النساء 29 فضحك النبي صلى الله عليه و سلم ولم يقل شيئا رواه أبو داود ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرنا وإن كان حاضرا ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك والثانية يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت