فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
به لما ذكرنا في الحائض وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يقدم الجنب لما ذكرنا والثاني المحدث لأن فضلته يلزم الجنب استعمالها فلا تضيع بخلاف فضلة الجنب والثالث التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى من شاء منهما أو يقرع بينهما والله أعلم & باب الحيض & وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأه في أوقات معتادة يتعلق به ثلاثة عشر حكما أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه و سلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة متفق عليه
والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة متفق عليه
والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه و سلم أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل قلن بلى رواه البخاري
والرابع تحريم الطواف لقول النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة إذ حاضت إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه
والخامس تحريم قراءة القرآن لقول النبي صلى الله عليه و سلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي
والسادس تحريم مس المصحف لقوله تعالى { لا يمسه إلا المطهرون }