فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الواقعة 79 ولقول النبي صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر رواه الأثرم
والسابع تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل
والثامن تحريم الوطء في الفرج لقوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } البقرة 222
ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي اصنعوا كل شيء غير النكاح رواه مسلم وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض متفق عليه ولأنه وطء حرم للأذى فأختص بمحله كالوطء في الدبر
والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول
والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه و سلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه
الثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد
الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه
فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام سقوط فرض الصلاة لأن سقوطه بالحيض قد زال ومنه صحة الطهارة لذلك وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال هذا المعنى