فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 2105

ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه وقال القاضي لا يجوز فيهما لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة ويجوز توكيل المرأة في الطلاق لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها فصل

وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام ويجوز تعليقها على شرط نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو بيع ثوبي فصل

ولا تصح إلا في تصرف معلوم فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر وإن كان وكله في بيع ماله كله أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت