فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح ولا يجوز في الإيجاب لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه وقال القاضي لا يجوز فيهما لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة ويجوز توكيل المرأة في الطلاق لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما ولا الصبي إلا بإذن وليه وإن كان مأذونا له في التجارة لأن التوكل ليس من التجارة فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها فصل
وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن وبكل قول أو فعل دل على القبول مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك منه كالإذن في الطعام ويجوز تعليقها على شرط نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو بيع ثوبي فصل
ولا تصح إلا في تصرف معلوم فإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح لأنه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر وإن كان وكله في بيع ماله كله أو