فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2105

ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بما ربحه والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملك كالمشترك وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال فصل

ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع وإن لم يكن يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه وإن طلب رب المال البيع وأبي العامل أجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه والآخر لا يجبر لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف كالوكيل وإن كان دينا لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته فصل

ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهم فهو بينهم نصفين لأن إطلاق لفظهما يقتضي التسوية وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح لأن عقد الواحد مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت