فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 787 من 2105
فإن مات العامل أو رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لأنه عقد لازم أشبه الإجارة فإن كان الميت العامل فأبى الوارث الإتمام أو لم يكن وارث استؤجر من التركة من يعمل فإن لم يجد تركة فلرب المال الفسخ ولا يقترض عليه لأنه لا ذمة له وإن فسخ فالحكم على ما ذكرنا فصل
فإن بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالأجرة لأنه لم يسلم له العوض فرجع على من استأجره فإن كانت الثمرة باقية أخذها بها وإن كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما فإن ضمنها للغاصب ضمنه جميعها لأنه حال بينه وبينه وإن ضمنها العامل ضمنه النصف لأنه لم يحصل في يده غيره ويحتمل أن يضمنه الجميع لأن يده ثبتت عليه وعمل فيه فضمنه كالعامل في القراض
حجم الخط: