فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= كتاب الإجارة =
وهي بيع المنافع وهي جائزة في الجملة لقول الله تعالى { قالت إحداهما يا أبت استأجره } القصص 26 الآيتين وقول الله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } الطلاق 6 ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع فتنعقد بلفظ الإجارة والكري لأنه لفظ موضوع لها وفي لفظ البيع وجهان أحدهما ينعقد به لأنها صنف منه والثاني لا تنعقد به لأنها تخالفه في الاسم والحكم فلم تنعقد بلفظه كالنكاح فصل
وتجوز إجارة الظئر للرضاع والراعي لرعاية الغنم للآيتين واستئجار الدليل ليدل على الطريق لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية وهو على دين كفار قريش وأمناه فدفعا إليه راحليتهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا رواه أحمد والبخاري