فهرس الكتاب

الصفحة 793 من 2105

ولا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة كالغناء والنياحة والزمر ولا إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأنه محرم فلم تجز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزنى ولا يجوز استئجار رجل ليكتب له غناء ا نوحا أو شيئا محرما لذلك ولا يجوز استئجاره ليحمل خمرا ليشربها لذلك وعنه فيمن حمل خنزيرا أو ميتة لنصراني أكره أكل كرائه ولكن يقضى له بالكراء وإذا كان لمسلم فهو أشد قال القاضي هذا محمول على أنه استأجره ليريقها أما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه وإن استأجر حجاما ليحجمه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأعطاه أجره صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه متفق عليه قال ابن عباس ولو كان حراما ما أعطاه أجره ويكره لحر أكل أجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث وقال أطعمه عبدك أو خادمك وقال القاضي لا تصح إجارته لهذا الحديث فصل

ولا تجوز إجارة الفحل للضراب لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل أخرجه البخاري ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ عوضه كالدم ولا يجوز إجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت