فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 2105

لأنه ثابت بيقين فلا يسقط بفعل مشكوك فيه ويفارق الحيض المشكوك فيه لكثرته وتكرره ومشقة إيجاب القضاء فيه وما زاد على الأربعين فليس بنفاس وحكمها فيه حكم غير النفساء وإذا رأت الدم وصادف عادة الحيض فهو حيض وإلا فلا

فصل وإذا ولدت توأمين فالنفاس من الأول لأنه دم خرج عقيب الولادة فكان نفاسا كما لو كان منفردا وآخره منه فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها لأنه نفاس واحد لحمل واحد فلم تزد العادة منه على أربعين وعنه أنه من الأول ثم تستأنفه من الثاني لأن كل واحد منهما سبب للمدة كالوطء في إيجاب العدة & باب أحكام النجاسات &

بول الآدمي نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله متفق عليه والغائط مثله والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول حكمه حكم البول لأنه في معناه والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي أغسل ذكرك ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول وعنه إنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني

وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول حيوان غير مأكول أشبه بول الآدمي إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة فأشبه الجراد وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر وعنه إنه كالدم لأنه رجيع والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم حديث صحيح وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده وقال للعرنيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت