= كتاب الوقف =
ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث علم ينتفع به من بعده وولد صالح يدعو له أو صدقة جارية رواه مسلم ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أن لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأثل منه أو غير متمول فيه متفق عليه ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله متفق عليه وفي رواية واعتده ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما قياسا على المنصوص عليه ويصح وقف المشاع لأن في حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوقفها وهذا صفة المشاع ولأن