فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 2105

أجمعوا على قتال مانعي الزكاة والصلاة آكد منها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام ويضيق عليه ويدعى إلى فعل كل صلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك لأنه قتل لترك واجب فيتقدمه الاستتابة كقتل المرتد فإن تاب وإلا قتل بالسيف وهل يقتل حدا أو لكفره فيه روايتان إحداهما لكفره وهو كالمرتد في أحكامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل و بين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم ولأنها من دعائم الإسلام لا تدخلها نيابة بنفس ولا مال فيكفر تاركها كالشهادتين والثانية يقتل حدا كالزاني المحصن لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له من المسند ولو كفر لم يدخله في المشيئة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله متفق عليهما ولأنها فعل واجب في الإسلام فلم يكفر تاركها المعتقد لوجوبها كالحج & باب أوقات الصلوات &

الأولى هي الظهر لما روى أبو برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول في حديث طويل متفق عليه وأول وقتها إذا زالت الشمس وآخره إذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت