فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 2105

وإن اختلف أرباب الوقف فيه رجع إلى الواقف لأن الوقف ثبت بقوله فإن لم يكن تساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل فوجبت التسوية كما لو شرك بينهم بلفظه & باب الهبة &

وهي التبرع بتمليك مال في حياته وهي مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تهادوا تحابوا وهي أفضل من الوصية لما روى أبو هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا رواه مسلم وهبة القريب أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله وفي هبة القريب صلتها ولا يجوز تفضيل بعض ولده على بعض في العطية لما روى النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك أعطيت مثله قال لا قال فاتقوا لله واعدلوا بين أولادكم قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة رواه مسلم وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت