فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة وبالسلاح لأهل الحرب لأن ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات وتصح الوصية للذمي لما روي أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لأخيها بثلاثمائة ألف وكان يهوديا ولأنه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات وتصح الوصية للحربى لذلك ويحتمل أن لا تصح لأنه لا يصح الوقف عليه فصل
ولا تجوز الوصية لوارث لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث وهذا حديث صحيح فإن فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على إجازة الورثة لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة فيدل على أنهم إذا شاؤوا كانت وصية جائزة وقال بعض أضحابنا الوصية باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوراث فإن وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية وإن وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية لأن اعتبار الوصية بالموت فصل
ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني لأنه تمليك فلم يصح لهم كالهبة وإن وصى لحمل امرأة ثم تيقنا وجوده حال الوصية بأن