فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تضعه لأقل من ستة أشهر منذ أوصى أو لدون أربع سنين وليست بفراش صحت الوصية لأنه ملك بالإرث فملك بالوصية كالمولود وإن وضعته لستة أشهر فصاعدا وهي فراش لم تصح الوصية لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية وإن ألقته ميتا لم تصح الوصية له لأنه لا يرث وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح لأنه تمليك لمن لا يملك وإن قال وصيت لأحد هذين الرجلين لم يصح لأنه تمليك لغير معين وإن قال أعطوا هذا العبد لأحد هذين صح لأنه ليس بتمليك إنما هو وصية بالتمليك فجاز كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من أحد هذين فصل
وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمائه لم يصح لأنه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته وحكي عنه أن الوصية صحيحة وإن وصى له بنفسه صح وعتق وإن وصى له بمشاع كثلث ماله صح وتعينت الوصية فيه لأنه ثلث المال أو من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له وإن وصى لمكاتبه صح لأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر وإن وصى لأم ولده صح لأنها حرة عند الاستحقاق وإن وصى لمدبره صح لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه فيملك بجزئه الحر وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد ويعتبر القبول من