فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 2105

تضعه لأقل من ستة أشهر منذ أوصى أو لدون أربع سنين وليست بفراش صحت الوصية لأنه ملك بالإرث فملك بالوصية كالمولود وإن وضعته لستة أشهر فصاعدا وهي فراش لم تصح الوصية لأنه لا يتيقن وجوده حال الوصية وإن ألقته ميتا لم تصح الوصية له لأنه لا يرث وإن وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح لأنه تمليك لمن لا يملك وإن قال وصيت لأحد هذين الرجلين لم يصح لأنه تمليك لغير معين وإن قال أعطوا هذا العبد لأحد هذين صح لأنه ليس بتمليك إنما هو وصية بالتمليك فجاز كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من أحد هذين فصل

وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمائه لم يصح لأنه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته وحكي عنه أن الوصية صحيحة وإن وصى له بنفسه صح وعتق وإن وصى له بمشاع كثلث ماله صح وتعينت الوصية فيه لأنه ثلث المال أو من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له وإن وصى لمكاتبه صح لأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر وإن وصى لأم ولده صح لأنها حرة عند الاستحقاق وإن وصى لمدبره صح لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه فيملك بجزئه الحر وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد ويعتبر القبول من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت