فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية لأنه مات قبل استحقاقها فإن مات بعده قبل القبول فكذلك في قياس المذهب واختيار ابن حامد لأنه عقد يفتقر إلى القبول فبطل بالموت قبل القبول كالهبة والبيع وقال الخرقي يقوم الوارث مقام الموصى له في القبول والرد لأنه عقد لازم من احد طرفيه فلم يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن فإذا قبل الوارث ثبت الملك له فلو وصى لر جل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه وقلنا بصحة ذلك فإن الملك ينتقل إلى الموصى له بموت الموصي ورث الموصى به من أبيه السدس لأنا تبينا أنه كان حرا وإن قلنا لا ينتقل إلا بالقبول لم يرث شيئا لأنه كان رقيقا & باب ما يعتبر من الثلاث &
ما وصي به من التبرعات كالهبة والوقف والعتق والمحاباة اعتبر من الثلث سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض لأن لزوم الجميع بعد الموت وعنه أن الوصية في الصحة من رأس المال والأول أصح فأما الواجبات كقضاء الدين والحج والزكاة فمن رأس المال لأن حق الورثة بعد أداء الدين لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } النساء 11 وقال علي رضي