فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 2105

فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية لأنه مات قبل استحقاقها فإن مات بعده قبل القبول فكذلك في قياس المذهب واختيار ابن حامد لأنه عقد يفتقر إلى القبول فبطل بالموت قبل القبول كالهبة والبيع وقال الخرقي يقوم الوارث مقام الموصى له في القبول والرد لأنه عقد لازم من احد طرفيه فلم يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن فإذا قبل الوارث ثبت الملك له فلو وصى لر جل بأبيه فمات الموصى له قبل القبول فقبل ابنه وقلنا بصحة ذلك فإن الملك ينتقل إلى الموصى له بموت الموصي ورث الموصى به من أبيه السدس لأنا تبينا أنه كان حرا وإن قلنا لا ينتقل إلا بالقبول لم يرث شيئا لأنه كان رقيقا & باب ما يعتبر من الثلاث &

ما وصي به من التبرعات كالهبة والوقف والعتق والمحاباة اعتبر من الثلث سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض لأن لزوم الجميع بعد الموت وعنه أن الوصية في الصحة من رأس المال والأول أصح فأما الواجبات كقضاء الدين والحج والزكاة فمن رأس المال لأن حق الورثة بعد أداء الدين لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } النساء 11 وقال علي رضي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت