فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي والواجب لحق الله بمنزلة الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى فإن وصى بها مطلقا أو من رأس ماله فهي من رأس ماله فإن قال أخرجوها من ثلثي أخرجت من الثلث وتممت من رأس المال فإن كان معها وصية بتبرع فقال القاضي يبدأ بالواجب فإن فضل عنه من الثلث شيء فهو للموصى له بالتبرع فإن لم يفضل شيء سقط إلا أن يجيز الورثة ويحتمل أن يقسم الثلث بين الوصيين بالحصة فما بقي من الواجب تمم من الثلثين فيدخله الدور ويحتاج إلى العمل بطريق الجبر فتفرض المسألة فيمن وصى بقضاء دينه وهو عشرة ووصى لآخر بعشرة وتركته ثلاثون فأجعل تتمة الواجب شيئا ثم خذ ثلث الباقي وهو عشرة إلا ثلث شيء قسمها بين الوصيين فحصل لقضاء الدين خمسة إلا سدس شيء إذا أضفت إليها الشيء المأخوذ كان عشرة فأجبر الخمسة من الشيء بسدسه يبقى خمسة دنانير وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة فالشيء ستة وحصل لصاحب الوصية الأخرى أربعة فصل
فأما عطيته في صحته فمن رأس ماله لأنه مطلق في التصرف في ماله لا حق لأحد فيه وإن كان في مرض غير مخوف فكذلك لأنه في حكم الصحيح وإن كان مخوفا اتصل به الموت فعطيته من الثلث لما روى عمران