فهرس الكتاب

الصفحة 976 من 2105

الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية رواه الترمذي والواجب لحق الله بمنزلة الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى فإن وصى بها مطلقا أو من رأس ماله فهي من رأس ماله فإن قال أخرجوها من ثلثي أخرجت من الثلث وتممت من رأس المال فإن كان معها وصية بتبرع فقال القاضي يبدأ بالواجب فإن فضل عنه من الثلث شيء فهو للموصى له بالتبرع فإن لم يفضل شيء سقط إلا أن يجيز الورثة ويحتمل أن يقسم الثلث بين الوصيين بالحصة فما بقي من الواجب تمم من الثلثين فيدخله الدور ويحتاج إلى العمل بطريق الجبر فتفرض المسألة فيمن وصى بقضاء دينه وهو عشرة ووصى لآخر بعشرة وتركته ثلاثون فأجعل تتمة الواجب شيئا ثم خذ ثلث الباقي وهو عشرة إلا ثلث شيء قسمها بين الوصيين فحصل لقضاء الدين خمسة إلا سدس شيء إذا أضفت إليها الشيء المأخوذ كان عشرة فأجبر الخمسة من الشيء بسدسه يبقى خمسة دنانير وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة فالشيء ستة وحصل لصاحب الوصية الأخرى أربعة فصل

فأما عطيته في صحته فمن رأس ماله لأنه مطلق في التصرف في ماله لا حق لأحد فيه وإن كان في مرض غير مخوف فكذلك لأنه في حكم الصحيح وإن كان مخوفا اتصل به الموت فعطيته من الثلث لما روى عمران

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت