فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأن وصى له بضعف نصيب ابنه فله مثل نصيبه مرتين لأن ضعف الشيء مثلاه وإن وصى له بضعفي نصيب ابنه فقال أصحابنا له ثلاثة أمثاله وثلاثة أضعافه وأربعة أمثاله لأن ضعف الشيء هو ومثله وضعفاه هو ومثلاه وقال ذلك أبو عبيدة
واختياري أن ضعفي الشيء مثلاه بمنزلة ضعفه لقوله تعالى { فآتت أكلها ضعفين } البقرة 165 أي مثلين قاله أهل التفسير وكذلك { يضاعف لها العذاب ضعفين } الأحزاب 10 وقال هشام بن معاوية النحوي العربي يتكلم بالضعف مثنى فيقول إن أعطيتن درهما فلك ضعفاه أي مثلاه قال وإفراده لا بأس به والتثنية أحسن فعلى هذا ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله فصل
وإن وصى لرجل بجزء مقدر من ماله كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إن انقسم وإلا ضربت مسألة الورثة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح فإن كان أكثر من الثلث فأجاز الورثة فكذلك وإن ردوا أعطيت الموصى له الثلث وجعلت للورثة الثلثين وإن وصى بجزئين مثل أن يوصي لرجل بثلث ماله ولآخر بنصفه أخذت مخرج الوصيتين وضربت إحداهما في