فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2105

الفريضة فيكون سهما على سهمانها قال القاضي ويشترط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد عليه رد إلى السدس واختار الخلال وصاحبه أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث فصل

وإن وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا لن كل شيء يقع عليه اسم ذلك فصل

وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته عطي مثل ما لأقلهم نصيبا لأنه اليقين يزاد ذلك على مسلة الورثة فإن كان له ابن فله النصف لأنه سوى بينهما ولا تحصل التسوية إلا بذلك وإن كان له ابنان فللموصى له الثلث وإن وصى بنصيب أحدهما ففيه وجهان أحدهما يصح ويكون ذلك ككناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والثاني لا يصح لان نصيب الابن له فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر أو الرقيق فالوصية باطلة لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت