فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الفريضة فيكون سهما على سهمانها قال القاضي ويشترط أن لا يزيد على الثلث فإن زاد عليه رد إلى السدس واختار الخلال وصاحبه أن يعطى أقل سهم من سهام الورثة فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب وارث فصل
وإن وصى له بنصيب أو حظ أو جزء من ماله أعطاه الورثة ما شاؤوا لن كل شيء يقع عليه اسم ذلك فصل
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته عطي مثل ما لأقلهم نصيبا لأنه اليقين يزاد ذلك على مسلة الورثة فإن كان له ابن فله النصف لأنه سوى بينهما ولا تحصل التسوية إلا بذلك وإن كان له ابنان فللموصى له الثلث وإن وصى بنصيب أحدهما ففيه وجهان أحدهما يصح ويكون ذلك ككناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والثاني لا يصح لان نصيب الابن له فلا تصح الوصية به كما لو وصى بماله من غير الميراث وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر أو الرقيق فالوصية باطلة لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له