فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 2105

إذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد لأن ذكر الله تعالى للتبرك باسمه كقوله سبحانه { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } الأنفال 41 وإن وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك كجبريل والرياح والميت فالموصى به كله لزيد ويحتمل أن له نصف الموصى به لأنه شريك بينه وبين غيره فلم يكن له أكثر من النصف كما لو كان شريكه ممن يملك وإن وصى لزيد وعمرو فبان أحدهما ميتا فليس لأحدهما إلا نصف الوصية لأنه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده حياتهما & باب الوصية بالأنصباء &

إذا وصى لرجل بسهم من ماله فحكى فيها الخرقي فيها روايتين إحداهما للموصى له السدس لأنه يروى عن ابن مسعود أن رجلا وصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سدس المال وقال إياس بن معاوية السهم في كلام العرب السدس فإن كان الورثة عصبة أعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة وإن كانوا ذوي فرض أعيلت المسألة بالسدس فيصير له السبع وإن أعيلت الفريضة أعيل سهمه أيضا لأنه ليس بأحسن حالا من الوارث والثانية يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها لأن وصيته من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت