فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 2105

أو يرجع إلى اختيار الورثة على وجهين وإن عجز الثلث عن عتق رقبة كاملة عتق منها قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة عتق جميعه وإن وصى بعتق عبيد فلم يخرج من الثلث إلا واحد عتق واحد منهم بالقرعة وإن وصى أن يشتري بثلثه رقاب يعتقون فأمكن شراء ثلاث رقاب بثمن رقتبين غاليتين فعتق الثلاثة أولى لأنه تخليص لثلاثة وإن اتسع لرقبتين وبعض أخرى زيد في ثمن الرقبتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الرقاب قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها وإن قال أعتقوا أحد رقيقي جاز إعتاق الذكر والأنثى والخنثى لأنه أحد رقيقه وإن قال أعتقوا عبدا من عبدي لم يجزئهم عتق الأنثى ولا الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه ذكرا ويجزئ عتق الخنثى المحكوم بذكوريته لأنه عبد وإن قال أعتقوا أمة لم يجزئهم إلا أنثى فصل

وإن قال أعطوه شاة من غنمي فهو كالوصية بعبد من عبيده ويتناول الضأن والمعز وهل يتناول الذكر فيه وجهان أحدهما يتناوله لأن الاسم يقع عليه لغة والثاني لا يتناوله لأنه لا يتناوله الاسم عرفا قال أصحابنا ويتناول الصغيرة ويحتمل أن لا يتناولها لأنها لا تسمى شاة عرفا فإن لم يكن له إلا ذكران أو صغار لم يعط إلا من جنس ماله لأنه أضافه إليه فاختص به وإن قال أعطوه جملا لم يعط إلا ذكرا والبعير كالجمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت