فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لأنه في العرف مختص به وقال أصحابنا البعير كالإنسان يتناول الذكر والأنثى وإن قال أعطوه ناقة لم يعط إلا أنثى وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر والبقرة هي الأنثى وإن وصى له برأس من الإبل أو البقر أو الغنم جاز فيه الذكر والأنثى لأن ذلك اسم للجنس فصل
وإن وصى له بدابة أعطي من الخيل أو البغال أو الحمير لأن اسم الدابة يطلق على الجميع ويتناول الذكر والأنثى وإن قال من دوابي تعينت الوصية فيما عنده وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدها تعينت الوصية فيه فإذا قال أعطوه دابة يقاتل عليها فهي فرس وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى وإن قال حصانا فهو الذكر وإن قال حجرة فهي الأنثى وإن قال حمارا فهو ذكر وإن قال أتانا فهي أنثى فصل
وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه صحت الوصية لأنه فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فجازت فيه وإن لم يكن له كلب أو لم يكن إلا كلب هراش لم تصح الوصية لأنه لا يمكن شراؤه وكلب الهراش لا يباح اقتناؤه وإن كان له كلاب ينتفع بها فللموصى له واحد منها