فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 2105

لأنه في العرف مختص به وقال أصحابنا البعير كالإنسان يتناول الذكر والأنثى وإن قال أعطوه ناقة لم يعط إلا أنثى وإن قال أعطوه ثورا فهو الذكر والبقرة هي الأنثى وإن وصى له برأس من الإبل أو البقر أو الغنم جاز فيه الذكر والأنثى لأن ذلك اسم للجنس فصل

وإن وصى له بدابة أعطي من الخيل أو البغال أو الحمير لأن اسم الدابة يطلق على الجميع ويتناول الذكر والأنثى وإن قال من دوابي تعينت الوصية فيما عنده وإن قرن بها ما يصرفه إلى أحدها تعينت الوصية فيه فإذا قال أعطوه دابة يقاتل عليها فهي فرس وإن قال ينتفع بنسلها خرج منها البغال وإن قال أعطوه فرسا تناول الذكر والأنثى وإن قال حصانا فهو الذكر وإن قال حجرة فهي الأنثى وإن قال حمارا فهو ذكر وإن قال أتانا فهي أنثى فصل

وإن وصى بكلب يباح اقتناؤه صحت الوصية لأنه فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه والوصية تبرع فجازت فيه وإن لم يكن له كلب أو لم يكن إلا كلب هراش لم تصح الوصية لأنه لا يمكن شراؤه وكلب الهراش لا يباح اقتناؤه وإن كان له كلاب ينتفع بها فللموصى له واحد منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت